الباب التاسع — الأحكام الجزائية
المادة 170
دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس من ثلاث ( 3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) ، كل من أدخل أو حاول إدخال مواد مخدرة، أو مواد مؤثرة عقليا ، أو أسلحة أو ذخيرة، إلى المؤسسة العقابية.
ويعاقب بالحبس من خمس ( 5) سنوات إلى سبع (7) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، إذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية، أو شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته.