الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 16
يجوز منح المحكوم عليه نهائيا الإستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية في الحالات الآتية :
1 - - إذا كان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الحبس، وثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة.
2 - إذا توفي أحد أفراد عائلته.
3 - إذا كان أحد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة.
4 - إذا كان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو أشغال متعلقة بصناعة تقليدية ، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه، إتمام هذه الأشغال، وبأن توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر كبير له ولعائلته.
5 - إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله. 13 فبراير سنة 2005 م
6 - إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة.
7 - إذا كانت إمرأة حاملا ، أو كانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا.
8 - إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقل عن ستة (6) أشهر، أو مساوية لها، وكان قد قدم طلب عفو عنها.
9 - إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قدم بشأنها طلب عفو.
10- إذا كان المحكوم عليه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنية.