قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب التاسع — الأحكام الجزائية
المادة 169
يعتبر في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، المحبوس الذي استفاد من أحد التدابير المنصوص عليها في المواد 56 و 100 و104 و 110 و 129 و 130 من هذا القانون، ولم يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة له.