الباب التاسع — الأحكام الجزائية
المادة 168
يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج)، كل من قام أو ساهم في نشر بيانات أو وثائق لها علاقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فيما عدا محضر التنفيذ، والبلاغ الصادر عن وزارة العدل.
يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، كل من نشر أو أفشى أو أذاع خبرا بأية وسيلة كانت عن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالعفو قبل تبليغ مرسوم العفو للمحكوم عليه بالإعدام وتعليق محضر التنفيذ وتسجيل العفو على النسخة الأصلية لحكم الإدانة.