قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب التاسع — الأحكام الجزائية
المادة 167
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج)، كل مستخدم تابع لإدارة السجون تسبب بتهاونه أو عدم حيطته أو عدم مراعاته الأنظمة في تعريض صحة المحبوسين أو نظام المؤسسة العقابية وأمنها، للخطر.