الباب التاسع — الأحكام الجزائية
المادة 166
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) كل من قام أو حاول بنفسه أو عن طريق الغير تسليم محبوس في غير الحالات المقررة قانونا، مبلغا ماليا أو مراسلة أو دواء ، أو أي شيء آخر غير مرخص به.
يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، كل من قام أو حاول القيام في نفس الظروف، بإخراج الأشياء السالف ذكرها.
وإذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية أو شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته أو مهنته يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج ) .