قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب التاسع — الأحكام الجزائية
المادة 165
يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كل موظف تابع لإدارة السجون، أو أي شخص يساهم في نشاطات إعادة التربية وإعادة إدماج المحبوسين، أفشى سرا مهنيا.