قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثامن — الأحكام المشتركة
المادة 162
يتلقى المحبوس مقابل كل عمل مؤدى، فيما عدا ما يقوم به من أعمال طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون، منحة مالية تقدر وفق جدول يحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ، والوزير المكلف بالعمل.