قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة 19 أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر عليهم نهائيا.
غير أنه لا يستفيد من أحكام الفقرة أعلاه، المحكوم عليهم معتادو الإجرام والمحكوم عليهم، لارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة، أو أفعال إرهابية، أو تخريبية.