قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السابع — الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام
المادة 155
لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو. 13 فبراير سنة 2005 م كما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرين (24) شهرا، ولا على المحكوم عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير.
لا تنفذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية والدينية، ولا يوم الجمعة، أو خلال شهر رمضان.