قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السابع — الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام
المادة 153
يخضع المحكوم عليه بالإعدام إلى نظام الحبس الانفرادي ليلا ونهارا.
غير أنه بعد قضاء المحكوم عليه بالإعدام مدة خمس (5) سنوات في نظام الحبس الانفرادي، يمكن أن يطبق عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع محبوسين من نفس الفئة، لا يقل عددهم عن ثلاثة (3) ولا يزيد على خمسة (5).