قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 150
يمكن أن يخضع المفرج عنه بشرط لأسباب صحية لنفس الشروط والتدابير المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون، ما لم تتناف مع حالته الصحية.