قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 149
يشكل ملف الإفراج المشروط لأسباب صحية من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويجب أن يتضمن فضلا عن تقرير مفصل من طبيب المؤسسة العقابية، تقرير خبرة طبية أو عقلية يعده ثلاثة (3) أطباء أخصائيين في المرض، يسخرون لهذا الغرض.