قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 148
دون مراعاة أحكام المادة 134 من هذا القانون، يمكن المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام، لأسباب صحية إذا كان مصابا بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية.