الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 147
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، إلغاء مقرر الإفراج المشروط إذا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون.
في حالة الإلغاء، يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي فيها عقوبته، بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء من طرف قاضي تطبيق العقوبات ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا المقرر.
يترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وتعد المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضية.