قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 146
تكون مدة الإفراج المشروط عن محبوس لعقوبة مؤقتة، مساوية للجزء الباقي من العقوبة وقت الإفراج.
تحدد مدة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس (5) سنوات.
إذا لم تنقطع مدة الإفراج المشروط عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، اعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ تاريخ تسريحه المشروط.