قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 144
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، قبل إصدار مقرر الإفراج المشروط ، أن يطلب رأي والي الولاية التي يختار المحبوس الإقامة بها، على أن يخطر الوالي ومصالح الأمن المختصة بمقرر الإفراج المشروط.