قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 143
تحدث لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة لتكييف العقوبات، تتولى البت في الطعون المذكورة في المواد 133 و 141 و 161 من هذا القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي يعود اختصاص البت فيها لوزير العدل، حافظ الأختام وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنها.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.