قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 142
يصدر وزير العدل، حافظ الأختام مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا، في الحالات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون.