الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 13
يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الذي يذكر فيه ، تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية.
تحسب عقوبة يوم بأربع وعشرين (24 ) ساعة وعقوبة عدة أيام بعددها مضروبا في أربع وعشرين
(24) ساعة، وعقوبة شهر واحد بثلاثين (30) يوما، وعقوبة سنة واحدة بإثني عشر (12) شهرا ميلاديا وتحسب من يوم إلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم إلى مثله من الشهر.
تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت الى الحكم عليه.
في حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس، يكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الأول حتى لو كان مال المتابعات الأولى البراءة ، أو وقف التنفيذ، أو عقوبة غير سالبة للحرية، أو أمرا، أو قرارا، بألا وجه للمتابعة.
عندما يصادف نهاية تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق له.