قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 136
لا يمكن المحبوس أن يستفيد من الإفراج المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضائية، ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، وكذا التعويضات المدنية، أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م