الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 134
يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته.
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف ( 1 2 ) العقوبة المحكوم بها عليه.
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي ( 2 ) العقوبة المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدتها في 3 جميع الأحوال عن سنة ( 1) واحدة.
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة (15) سنة.
تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار ، وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد.