الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثاني — التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
المادة 133
يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة ( 3) أيام من تاريخ البت في الطلب.
يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون، خلال ثمانية ( 8) أيام من تاريخ تبليغ المقرر .
للطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون، أثر موقف.