قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 12
تنفذ العقوبة السالبة للحرية بمستخرج حكم أو قرار جزائي، يعده النائب العام أو وكيل الجمهورية، يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية.