الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الثاني — تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي › القسم الثاني — لجنة إعادة التربية
المادة 128
تختص لجنة إعادة التربية على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة
- إعداد البرامج السنوية لمحو الأمية والتكوين المهني،
– دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي.