الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الثاني — تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي › القسم الثاني — لجنة إعادة التربية
المادة 126
تحدث لدى كل مركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابية المهيأة بجناح لاستقبال الأحداث، لجنة لإعادة التربية يرأسها قاضي الأحداث، وتتشكل من عضوية :
مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية الطبيب، المختص في علم النفس، المربي، ممثل الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
يمكن لجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها.