الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الثاني — تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي › القسم الأول — مدير المركز
المادة 125
يجوز لمدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يمنح للحدث المحبوس ، أثناء فصل الصيف، إجازة لمدة ثلاثين (30) يوما يقضيها عند عائلته، أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه، مع إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون.
يمكن المدير أيضا، منح الحدث المحبوس حسن السيرة والسلوك عطلا استثنائية بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية لقضائها مع عائلته، غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال، أن يتجاوز مجموع مدد العطل الاستثنائية عشرة (10) أيام في كل ثلاثة (3) أشهر .