قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الثاني — تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي › القسم الأول — مدير المركز
المادة 124
في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى، أو هروبه أو وفاته، يجب على مدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يخطر فورا، قاضي الأحداث المختص، أو رئيس لجنة إعادة التربية ووالدي الحدث، أو وليه عند الاقتضاء.