قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الثاني — تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي › القسم الأول — مدير المركز
المادة 123
تسند إدارة مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث إلى مدير يختار من بين الموظفين المؤهلين الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحين.
يعمل تحت إشراف المدير موظفون يسهرون على تربية الأحداث وتكوينهم الدراسي والمهني، وعلى متابعة تطور سلوكهم، لإحياء شعورهم بالمسؤولية والواجب تجاه المجتمع.