الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الأول — الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم
المادة 121
يتعرض الحدث المحبوس الذي يخالف قواعد الانضباط والأمن والنظافة إلى أحد التدابير التأديبية الآتية :
1 - الإنذار،
2 - التوبيخ، 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م 3 – الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية، 4 – المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي.
يقرر مدير المركز أو المؤسسة العقابية، حسب الحالة، التدبيرين الأول والثاني، ولا يقرر التدبيرين الثالث والرابع، إلا بعد أخذ رأي لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون.
يجب على المدير ، في جميع الحالات، إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون، بكل التدابير المتخذة ضد الحدث المحبوس.