الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الأول — الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم
المادة 119
يعامل الحدث خلال تواجده بالمركز أو الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة العقابية معاملة تراعى فيها مقتضيات سنه وشخصيته بما يصون كرامته، ويحقق له رعاية كاملة.
ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من :
– وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسدي والعقلي، لباس مناسب، رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة فسحة في الهواء الطلق يوميا، محادثة زائريه مباشرة من دون فاصل استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة.