قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثالث — إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المادة 115
تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية.
تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.