الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثالث — إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المادة 113
تنشأ مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعين للالتزامات والشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يمكنها أن تقوم بتكليف من السلطات القضائية بإجراء التحقيقات الاجتماعية ومتابعة الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية.
تحدد كيفيات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون وسيرها عن طريق التنظيم.