قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثاني — إعادة التربية خارج البيئة المغلقة › القسم الثالث — مؤسسات البيئة المفتوحة
المادة 111
يتخذ قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك.
يقرر الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تم بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة.