قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 10
تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية.
غير أنه، تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية ، بناء على طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية، بتحصيل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم عليهم بها.
للنائب العام أو وكيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية.