الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثاني — إعادة التربية خارج البيئة المغلقة › القسم الثاني — الحرية النصفية
المادة 107
يلتزم المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية، في تعهد مكتوب، باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة.
في حالة إخلال المحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاع المحبوس، ويخبر قاضي تطبيق العقوبات ليقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحرية النصفية، أو وقفها، أو إلغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات.