الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثاني — إعادة التربية خارج البيئة المغلقة › القسم الثاني — الحرية النصفية
المادة 106
يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس :
- المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرون (24) شهرا.
- - المحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف (2) العقوبة، وبقي على انقضائها مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين (24) شهرا.
يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل.