الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثاني — إعادة التربية خارج البيئة المغلقة › القسم الأول — الورشات الخارجية
المادة 103
توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يحيلها بدوره على لجنة تطبيق العقوبات لإبداء الرأي. وفي حالة الموافقة، تبرم مع الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والخاصة لاستخدام اليد العاملة من المحبوسين.
يوقع على الاتفاقية كل من مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة.