الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثاني — إعادة التربية خارج البيئة المغلقة › القسم الأول — الورشات الخارجية
المادة 101
يوضع في الورشات الخارجية من المحبوسين :
1 - المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث (÷) 3 العقوبة المحكوم بها عليه.
2 - المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف (1) العقوبة المحكوم 2 بها عليه.
يتم الوضع في الورشات الخارجية وفقا للشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون، بموجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ويشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل.