الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الثاني — إعادة التربية خارج البيئة المغلقة › القسم الأول — الورشات الخارجية
المادة 100
يقصد بنظام الورشات الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.