الفصل الثاني — الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 9
في حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، من أن الزبون يتصرف لحسابه الخاص، يتعين عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الأمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : في حالة عدم تأكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية".