الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعتبر جريمة تمويل للإرهاب، في مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل :
1 - من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية،
2 - من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين.
وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه.
يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا".
المادّ ة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م