قانون رقم 05-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 31
يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يعاقب ك ل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج".