قانون رقم 05-01 · ج.ر عدد 11 لسنة 2005 معدَّل
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3

الفصل الرابع — التعاون الدولي

المادة 28

أُلغي بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.