قانون رقم 05-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
الفصل الرابع — التعاون الدولي
المادة 28
لا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائر.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)