الفصل الثالث — الاستكشاف
المادة 24
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة، أو انتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : يمنع على الخاضعين أو مسيرّيهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق.
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بألاّ وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة”.