الفصل الثالث — الاستكشاف
المادة 23
لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : لا يمكن اتخاذ أية متابعة جزائية أو دعوى مدنية من أجل انتهاك السرّ البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرّين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات 8 فبراير سنة 2023 م المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا”.