قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 130 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 130-1) .... ( بدون تغيير ) ........ 2 (2) تحسب هذه الحقوق بتطبيق نسبة 20% على قاعدة تم تقييمها تلقائيا ........ (بدون تغيير). 3 ( ..... ( الباقي بدون تغيير ) ....... "