الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي .... (بدون تغيير حتى في وضعية تأجيل عجزي على مستوى التصريح بالدخل الإجمالي.
تخضع فوائض قيمة التنازل بمقابل الخاصة بالعقارات المبنية المذكورة في المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10% محررة من الضريبة، وتبقى العقارات غير المبنية خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15% محررة من الضريبة".