قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 87
يحدث صندوق التدخل في مجال المديونية الداخلية يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية قصد ضمان ضبط سوق قيم الدولة في إطار التسيير النشط للمديونية .
تتكون موارد الصندوق من تخصيصات الميزانية.
يحدد القانون الأساسي لهذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.