قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 83
في إطار ضمان الدولة المؤسس بموجب المادة 9 من الأمررقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، يرخص للخزينة بتمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة .